الميرزا جواد التبريزي
39
منهاج الصالحين
( مسألة 132 ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم ، والعمد ، والجهل ، والنسيان وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ، نعم يصح الوضوء به مع النسيان أو الغفلة ، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب . ( مسألة 133 ) : إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات ، وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء . ( مسألة 134 ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب ، فلا بد من العلم برضا المالك ، ولو بالفحوى أو شاهد الحال . ( مسألة 135 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقّة من شط ، وإن لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز الوضوء والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ، ولو يعلم بأن المالك صغير ، أو مجنون على الأحوط استحبابا . ( مسألة 136 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن . ( مسألة 137 ) : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على